المادة 11 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969
أ- عند إعادة ضابط للخدمة وكان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن مدة اشتراكاته السابقة يحصل منه الاشتراك مجددا وفقا لأحكام هذا النظام وإذا انتهت خدمته بعد ذلك فتسري على ا شتراكاته اللاحقة لغايات حساب المكافأة المتحققة له عنها كما لو كان قد دخل الخدمة لأول مرة.
ب- إذا نقل أي ضابط في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو الدفاع المدني إلى المخابرات العامة أو العكس فتحول جميع الاشتراكات والمكافآت المتحققة له من صندوق الجهة التي كان يتبعها إلى صندوق الجهة التي نقل إليها ويعتبر اشتراكه في الصندوق اشتراكا كاملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026