المادة 20 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخا رقم 62 لسنة 1969

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية: أ- دفتر الصندوق، وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل إلى الصندوق، وتخرج منه وذلك بالاستناد إلى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ، وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة إجمالية. ج- دفتر الإدانات، وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها. د- ما تقضي الأصول الحسابية بأن يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة الإدارية. ه- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالأرقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق تعاون المخابرات العامة. و- ملفات منظمة لأوراق المخابرات والمستندات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك