الأنظمة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1- يُسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس …
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة (صندوق يسمى صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله له…
  4. المادة 4أ- تخصص إيرادات الصندوق لدعم نشاطات الجامعة المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية ولا يشمل ذلك الدعم النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا ال…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات …
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس يسميهما رئيس المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 3- اثنين…
  7. المادة 7- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق. ج- إدارة الشؤون المالية والإدارية للصندوق. د- شراء الأموال غير المن…
  8. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها …
  9. المادة 9للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم.
  10. المادة 10أ - يكون للصندوق جهاز إداري خاص به من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يجوز نقل أي من موظفي الجامعة…
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة له. ب - الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها الم…
  12. المادة 12يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق و ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو…
  13. المادة 13تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن ت…
  14. المادة 14أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير إذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار. 2- بقرار من رئيس اللجنة إذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار …
  15. المادة 15أ- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تخصيص الإيرادات الصافية الناتجة عن استثمار أموال الصندوق أو جزء منها في أي سنة من السنوات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعه…
  16. المادة 16ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق محاسب قانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية إلى المجلس خلال مدة لا …
  17. المادة 17لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
  18. المادة 18يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 وتؤول إليه الحقوق والالتزامات المتر…
  19. المادة 19عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه بقرار من المجلس.
  20. المادة 20للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء اللجنة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  21. المادة 21يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مهام وصلاحيات المدير.
  22. المادة 22- يلغى نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام…