المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

أ- تخصص إيرادات الصندوق لدعم نشاطات الجامعة المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية ولا يشمل ذلك الدعم النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للجامعة الاقتراض من الصندوق في حالات اضطرارية وفقا لما يلي: 1- أن لا تزيد نسبة الاقتراض على (10%) من رأسمال الصندوق. 2- أن لا تزيد مدة القرض على ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة