المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
أ- ينشأ في الجامعة (صندوق يسمى صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026