المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

أ- ينشأ في الجامعة (صندوق يسمى صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة