المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026