المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- استثمار أموال الصندوق.
ج- إدارة الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
د- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة.
ه- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها داخل المملكة أو خارجها.
و- اختيار بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق.
ز- تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.
ح- تعيين الوكلاء وممثلي الصندوق داخل المملكة وخارجها.
ط- إعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها.
ي- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما.
ك- التنسيب للمجلس بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026