المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق. ج- إدارة الشؤون المالية والإدارية للصندوق. د- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة. ه- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها داخل المملكة أو خارجها. و- اختيار بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق. ز- تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها. ح- تعيين الوكلاء وممثلي الصندوق داخل المملكة وخارجها. ط- إعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. ي- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للصندوق وعرضهما على المجلس للتصديق عليهما. ك- التنسيب للمجلس بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة