المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من أعضاء المجلس يسميهما رئيس المجلس.
2- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس.
3- اثنين من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة يسميهما المجلس.
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا لرئيسها.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين
(2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026