المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس يسميهما رئيس المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 3- اثنين من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة يسميهما المجلس. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا لرئيسها. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة