المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها الأعضاء المشاركين في الاجتماع. ج- يسمي الرئيس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة