المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير إذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار.
2- بقرار من رئيس اللجنة إذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار.
3- بقرار من اللجنة إذا كانت النفقات تتجاوز ألف دينار.
ب- يتم توقيع التحاويل المالية الصادرة عن الصندوق كما يلي:-
1 - من محاسب الصندوق والمدير إذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار.
2- من المدير ورئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه إذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026