المادة 13 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالصندوق بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026