المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق و ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو دفع أي مبلغ من تلك المساهمة إلا لصالح الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة