المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة له. ب - الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج - عوائد استثمار أموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة