المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -
أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة له.
ب - الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج - عوائد استثمار أموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026