المادة 22 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
- يلغى نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026