المادة 18 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 وتؤول إليه الحقوق والالتزامات المترتبة عليه جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك