المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق محاسب قانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة