الأنظمة

نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الفنانين. النقابة: نقابة الفنانين…
  3. المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين) يهدف الى توفير اموال الفنانين واستثمارها لتغطية تمويلهم من خلال القرض الحسن .
  4. المادة 4يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لأعضاء النقابة.
  5. المادة 5أ- يستوفى من العضو الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (50) دينارا عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق. ب- يدفع المشترك…
  6. المادة 6تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المشتركين المسددين لاشتراكاتهم قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
  7. المادة 7تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- إقرار السياسة العامة للصندوق . ب- إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية التالية ورفعه للمجلس للتصديق عليه. ج- إقرار التقر…
  8. المادة 8أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة. ب-يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة في صحيفتين محليتين يوميتين قبل ا…
  9. المادة 9أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة أو بطلب خطي موقع من (20 %) على الأقل من أعضاء الهيئة العامة يقدم إلى اللجنة لتتولى دعوة ا…
  10. المادة 10أ- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالاقتراع السري. ب- تنتخب اللجنة في أول اجتما…
  11. المادة 11تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة. ب-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج-تحديد المفوضين بالتوقيع بالأمور المالية…
  12. المادة 12تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وت…
  13. المادة 13أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة. ب- في حال شغور مركز العضو في اللجنة يحل محله عضو الاحتياط واذا لم يتوافر عض…
  14. المادة 14أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل الصندوق أمام المجلس. 2-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق والجهاز الفني والإداري فيه. 3- رئاسة اجتماعات اله…
  15. المادة 15يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب-تنظيم السجلات الخاصة با…
  16. المادة 16يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة. ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.
  17. المادة 17أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-رسم الانتساب والاشتراك فيه. 2- المبالغ التي تساهم فيها النقابة من موازنتها لدعم الصندوق. 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها الل…
  18. المادة 18أ- يجوز منح المشترك قرضا حسنا إذا مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة وبلغ مجموع اشتراكاته في الصندوق خمسمائة دينار. ب- يتم ترتيب الأولوية في منح القرض للمشترك و…
  19. المادة 19أ- تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو المشترك ومدة السداد على أن لا يزيد مقدار القرض على أربعة أمثال مجموع اشتراكاته في الصندوق وبحد أعلى (2000) دينار. ب- يتم تسديد …
  20. المادة 20أ- عند الموافقة على منح القرض الحسن ينظم عقد مع المستفيد وتحرر سندات لأمر (كمبيالات) بقيمة القرض إضافة لتقديم كفيلين مليئين تقبلهم اللجنة من غير أعضاء المجلس واللجنة. ب- …
  21. المادة 21أ- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) تتولى مهمة النظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين في الصندوق على قرارات اللجنة وتتألف من خمسة أعضاء من غ…
  22. المادة 22للمشترك الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة لها خلال مدة لا تتجاوز (30) ي…
  23. المادة 23أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء العضوية في النقابة، ويجوز لمن أعيد تسجيله في النقابة عضوا عاملا العودة للاشتراك في …
  24. المادة 24- يخضع الصندوق واللجنة لرقابة المجلس. ب- للمجلس إذا تبين له عدم قيام اللجنة بالمهام الموكلة اليها بموجب أحكام هذا النظام دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لحل اللجنة وت…
  25. المادة 25- يتم حل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس. ب- إذا تم حل الصندوق تعاد للمشتركين أرصدتهم وتؤول أمواله …
  26. المادة 26يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.