المادة 3 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين) يهدف الى توفير اموال الفنانين واستثمارها لتغطية تمويلهم من خلال القرض الحسن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك