المادة 7 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق .
ب- إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية التالية ورفعه للمجلس للتصديق عليه.
ج- إقرار التقرير الإداري السنوي المقدم من اللجنة.
د- إقرار التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية .
ه- انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها وعضوين احتياط لها.
و- انتخاب لجنة الاعتراض المشكلة وفق احكام هذا النظام.
ز- النظر في اقتراحات الأعضاء المشتركين الواردة إلى اللجنة قبل اسبوع واحد من الاجتماع.
ح- اقتراح التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026