المادة 8 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة.
ب-يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة في صحيفتين محليتين يوميتين قبل الموعد المحدد للاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل.
ج-يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وبحضور ممثل عن المجلس.
ه- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والإشراف على تسجيل أسمائهم.
ز- تؤلف الهيئة العامة في اجتماعها العادي لجنة أو اكثر، من خمسة أعضاء للإشراف على انتخابات اللجنة على ان يكون من بينهم احد اعضاء المجلس وتسمي رئيساً لها من بينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026