المادة 9 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة أو بطلب خطي موقع من (20 %) على الأقل من أعضاء الهيئة العامة يقدم إلى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة على أن يعقد هذا الاجتماع في موعد لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب بجدول اعمال محدد ولا يجوز بحث أي امور غير مدرجة في جدول الاعمال. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يلغى الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك