المادة 13 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة.
ب- في حال شغور مركز العضو في اللجنة يحل محله عضو الاحتياط واذا لم يتوافر عضو احتياط تعتبر اللجنة منحلة حكما.
ج- إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة تحل حكما ويعين المجلس لجنة مؤقتة لإدارة الصندوق و يدعو الهيئة العامة لانتخاب لجنة خلال شهر من تعيين اللجنة المؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026