المادة 14 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل الصندوق أمام المجلس.
2-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق والجهاز الفني والإداري فيه.
3- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة واللجنة.
ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026