المادة 15 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق. ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وعرضه عليها. د-التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة مع رئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك