المادة 15 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق.
ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وعرضه عليها.
د-التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة مع رئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026