المادة 18 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- يجوز منح المشترك قرضا حسنا إذا مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة وبلغ مجموع اشتراكاته في الصندوق خمسمائة دينار. ب- يتم ترتيب الأولوية في منح القرض للمشترك وفق أسبقية الاشتراك على أن ينظم ذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة في حالات طارئة ومبررة إعطاء الأولوية في منح القرض لأي مشترك. د- لا يجوز أن يزيد مجموع القروض الممنوحة للمشتركين وفقا لأحكام هذا النظام في أي حال على (75%) من موجودات الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك