المادة 19 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو المشترك ومدة السداد على أن لا يزيد مقدار القرض على أربعة أمثال مجموع اشتراكاته في الصندوق وبحد أعلى (2000) دينار. ب- يتم تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا تبدأ بعد مرور شهر واحد من تاريخ منح القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك