المادة 20 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- عند الموافقة على منح القرض الحسن ينظم عقد مع المستفيد وتحرر سندات لأمر (كمبيالات) بقيمة القرض إضافة لتقديم كفيلين مليئين تقبلهم اللجنة من غير أعضاء المجلس واللجنة.
ب- لا يجوز أن يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل أن يكفل أكثر من مستفيد واحد.
ج- تعتبر الأموال المستحقة على المستفيد والكفيلين من الالتزامات المالية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026