المادة 22 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
للمشترك الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة لها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026