المادة 25 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
- يتم حل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس.
ب- إذا تم حل الصندوق تعاد للمشتركين أرصدتهم وتؤول أمواله إلى صندوق التقاعد وموجوداته إلى النقابة ويتولى المجلس تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على المشتركين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026