المادة 24 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
- يخضع الصندوق واللجنة لرقابة المجلس.
ب- للمجلس إذا تبين له عدم قيام اللجنة بالمهام الموكلة اليها بموجب أحكام هذا النظام دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لحل اللجنة وتحديد موعد إجراء انتخابات لجنة تحل محلها وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الحل.
ج- يكون مقر الصندوق في المركز الرئيس للنقابة أو المكان الذي يوافق عليه المجلس.
د- يرأس النقيب أو نائبه عند غيابه أول اجتماع تعقده الهيئة العامة لغايات إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026