الأنظمة
نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة العدل لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارةالعدل. الوزير: وزير العدل. الامين العام: ا…
- المادة 3المادة -3- أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها لتأمين حسن سير العمل فيها. ب يرتبط كل من مدي…
- المادة 4يتم الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل الوظيفي ولا يجوز للموظف الاتصال الا برئيسه المباشر او بواسطته.
- المادة 5تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون…
- المادة 6يتولى مكتب الوزير القيام بالواجبات والاعمال التي يكلفه بها الوزير.
- المادة 7أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة. ب- تختص مديرية التفت…
- المادة 8ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضه…
- المادة 9أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا. 3- النائب العام في عمان عضوا. 4- م…
- المادة 10تتكون مديرية الشؤون المالية من الاقسام التالية:- ا- المحاسبة. ب- الابنية والصيانة. ج- اللوازم. د- الحاسب الالي.
- المادة 11تتكون مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية: ا- شؤون الموظفين. ب- التطوير الاداري والتدريب. ج- الديوان. د- العلاقات العامة. ه - الاحصاء.
- المادة 12أ - يرأس مديرية المكتب الفني قاض لا تقل درجته عن الثالثة يساعده عدد من القضاه حسب الحاجة يتم تعيينهم او انتدابهم من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير. ب - يلحق بمديرية…
- المادة 13أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد. ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما …
- المادة 14ينشأ في المعهد الاقسام التالية ويكون لكل منها رئيس وعدد من الموظفين بقدر الحاجة. 1- قسم الشؤون الادارية والمالية. 2- قسم الشؤون التعليمية. 3- الديوان.
- المادة 15أ - للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات القضائية والقانونية. ب - يحدد الوزير اثمان المطبوعات الص…
- المادة 16تنفيذا للغايات الواردة في هذا النظام للوزير ان يتعاقد مع الخبراء والفنيين والباحثين لقاء مكافآت مالية بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء.
- المادة 17للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين متفرغين او غير متفرغين لتقديم خدمات استشارية في الامور المالية والادارية والقانونية لقاء مكافآت مالية.
- المادة 18للوزير بناء على تنسيب الامين العام او مدير المعهد كل حسب اختصاصه احداث اي قسم او الغاء اي من الاقسام او دمج اي منها بغيره حسبما تقتضيه ضرورات العمل.
- المادة 19للوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام فيها غير المنصوص عليها في هذا ال…
- المادة 20يلغى نظام ادارة وزارة العدل رقم 56 لسنة 1971.