المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارةالعدل. الوزير: وزير العدل. الامين العام: الامين العام للوزارة. المعهد: المعهد القضائي الاردني.صفحة 1 من 6

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة