المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارةالعدل.
الوزير: وزير العدل.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المعهد: المعهد القضائي الاردني.صفحة 1 من 6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026