المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
تتكون مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية:
ا- شؤون الموظفين.
ب- التطوير الاداري والتدريب.
ج- الديوان.
د- العلاقات العامة.
ه - الاحصاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026