المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا. 3- النائب العام في عمان عضوا. 4- مدير عام معهد الادارة العامة عضوا. 5- عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية او من ينتدبه عضواَ. 6- احد المفتشين في الوزارة يعنيه الوزير عضوا. 7- مدير المعهد القضائي الاردني عضوا. 8- مدير مديرية التخطيط والدراسات والتطوير عضوا ومقررا للجنة. ب- تختص لجنة التخطيط بالنظر في الامور المنصوص عليها في المادة 8 من هذا النظام وفي اي امور اخرى يعرضها عليها الوزير مما له علاقة بمهام التخطيط والتطوير للعمل القضائي والاداري في الوزارة واصدار التوصيات اوالقرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال. ج- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه. د- للجنة التخطيط دعوة اهل الاختصاص والخبرة الى اجتماعاتها لسماع آرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق الاشترك في التصويت على قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة