المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضها على لجنة التخطيط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام:
ا- السياسة العامة للوزارة.
ب- الدراسات الخاصة بتطوير الجهازين القضائي والاداري في الوزارة لتحسين مستوى ادائهما والخطط اللازمة لذلك.
ج- مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وبالقضاء.
د- الاتفاقيات والعقود الواردة الى الوزارة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لابداء الرأي فيها.
ه- اي امور اخرى يكلفها الوزير بدراستها وتقديم توصياتها بشأنها اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026