المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضها على لجنة التخطيط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام: ا- السياسة العامة للوزارة. ب- الدراسات الخاصة بتطوير الجهازين القضائي والاداري في الوزارة لتحسين مستوى ادائهما والخطط اللازمة لذلك. ج- مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وبالقضاء. د- الاتفاقيات والعقود الواردة الى الوزارة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لابداء الرأي فيها. ه- اي امور اخرى يكلفها الوزير بدراستها وتقديم توصياتها بشأنها اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة