المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة.
ب- تختص مديرية التفتيش بالمهام التالية:-
1- التفتيش على المحاكم وفقا لاحكام نظام تفتيش المحاكم المعمول به.
2- مراقبة الدوام في المحاكم باستثناء محكمتي التمييز والعدل العليا ورئاسة النيابة العامة في كل منهماوتقديمص فتحقة ار2 يمرن 6 بذلك للوزير.
3- التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها من الوزير.
4- دراسة البيانات الاحصائية الشهرية التي ترد الى الوزارة من المحاكم وتزويد الوزير بتقارير تتضمن نتائج دراستها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026