المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة. ب- تختص مديرية التفتيش بالمهام التالية:- 1- التفتيش على المحاكم وفقا لاحكام نظام تفتيش المحاكم المعمول به. 2- مراقبة الدوام في المحاكم باستثناء محكمتي التمييز والعدل العليا ورئاسة النيابة العامة في كل منهماوتقديمص فتحقة ار2 يمرن 6 بذلك للوزير. 3- التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها من الوزير. 4- دراسة البيانات الاحصائية الشهرية التي ترد الى الوزارة من المحاكم وتزويد الوزير بتقارير تتضمن نتائج دراستها لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة