المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

أ - للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات القضائية والقانونية. ب - يحدد الوزير اثمان المطبوعات الصادرة عن الوزارة وما يقدم منها على سبيل التبادل والهدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة