المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
أ - للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات القضائية والقانونية.
ب - يحدد الوزير اثمان المطبوعات الصادرة عن الوزارة وما يقدم منها على سبيل التبادل والهدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026