المادة 16 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

تنفيذا للغايات الواردة في هذا النظام للوزير ان يتعاقد مع الخبراء والفنيين والباحثين لقاء مكافآت مالية بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة