المادة 17 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين متفرغين او غير متفرغين لتقديم خدمات استشارية في الامور المالية والادارية والقانونية لقاء مكافآت مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة