المادة 17 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين متفرغين او غير متفرغين لتقديم خدمات استشارية في الامور المالية والادارية والقانونية لقاء مكافآت مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026