المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

ينشأ في المعهد الاقسام التالية ويكون لكل منها رئيس وعدد من الموظفين بقدر الحاجة. 1- قسم الشؤون الادارية والمالية. 2- قسم الشؤون التعليمية. 3- الديوان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة