المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد. ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون التعليمية ويرتبط كل منهما مباشرة بالمدير. ج- يختار الوزير احد مساعدي مدير المعهد ليتولى القيام باعماله عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة