المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد.
ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون التعليمية ويرتبط كل منهما مباشرة بالمدير.
ج- يختار الوزير احد مساعدي مدير المعهد ليتولى القيام باعماله عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026