المادة 19 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
للوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام فيها غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026