المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

يتم الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل الوظيفي ولا يجوز للموظف الاتصال الا برئيسه المباشر او بواسطته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة