المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
يتم الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل الوظيفي ولا يجوز للموظف الاتصال الا برئيسه المباشر او بواسطته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة