المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989

تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية المكتب الفني. ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية اخرى او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات. ب- المعهد القضائي الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة