المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 50 لسنة 1989
تتألف الوزارة من:
أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية:
1- مديرية التفتيش.
2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الشؤون الادارية.
5- مديرية المكتب الفني.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية اخرى او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات.
ب- المعهد القضائي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026