الأنظمة
نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير: وزير الخارجية او وزير ال…
- المادة 3تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية: ا- المساهمة في وضع السياسة الخارجية للملكة وتنفيذها والعمل على حماية المصالح الوطنية الشاملة وتطوير مختلف جوانب علاقات المملكة الخ…
- المادة 4يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: - ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأدي…
- المادة 5يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: - 1- دائرة الشؤون السياسية. 2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية. 3- دائرة العلاقات الثقافية. 4- دائ…
- المادة 6يتولى الأشراف على كل دائرة مدير بمرتبة سفير او وزير مفوض باستثناء الدائرتين الأدارية والقانونية فيجوز ان يتولى الأشراف على كل منهما مدير من غير السفراء يرتبطون جميعا بالأ…
- المادة 7تتولى دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات التالية: - ا- اعداد تقارير واوراق عمل حول علاقات المملكة السياسية مع دول العام وتقديم إقتراحات محددة بخصوصها وتزويد البعثات …
- المادة 8تتولى دائرة المنظمات الدولية والأقليمية المهام والصلاحيات التالية: - أ- الأضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة. ب- الاض…
- المادة 9تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها. ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ل…
- المادة 10تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: - ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتما…
- المادة 11تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية. ب- تدقيق الأعمال …
- المادة 12تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع …
- المادة 13تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: - ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف ال…
- المادة 14تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: - ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة وأعدا…
- المادة 15تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني. ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين ال…
- المادة 16تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك. ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظ…
- المادة 17مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التال…
- المادة 18المكاتب: ويرأس كل منها مدير يرتبط بالوزير باستثناء مدير المكتب الفني فيرتبط بالأمين العام. ا- المكتب الخاص: ويتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- الاشراف على المراسلات ا…
- المادة 19البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: - أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقا…
- المادة 20للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: - أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز. ب- تكليف أي دائرة او…
- المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 22يلغى" نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية" رقم 34 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.