المادة 15 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني. ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين المملكة والدول الأخرى والهيئات المختلفة وحفظ نسخ منها بعد ابرامها. ج- تقديم التوصيات والمقترحات حول الابعاد القانونية للقرارات السياسية في البعثات الدولية والأقليمية والعربية. د- ابداء الرأي في القرارات الادارية الخاصة بشؤون الموظفين، وأعداد الصيغ القانونية لهذه القرارات. ه- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة للوزارة واصدار مجموعة التشريعات المنظمة لها بالاضافة لقرارات الديوان الخاص بفسير القوانين ذات العلاقة. و- اعداد لوائح الدعاوى التأديبية وجميع الوثائق اللازمة لها بما فيها الاحالة الى النائب العام اذا انطوت المخالفة الادارية على جرم جزائي. ز- الاشتراك في هيئة التحقيق واعداد محاضرها والتوصيات الصادرة عنها حسب الأصول. ح- حفظ المراجع القانونية اللازمة للدائرة وتصنيفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك