المادة 16 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك. ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظمة المعمول بها. ج- الاشراف على دواوين الوزارة وطباعة الكتب الرسمية. د- الأشراف على حفظ الملفات والوثائق والسجلات وإقتراح الخطط الكفيلة بذلك. ه- اقتراح ومتابعة خطط التطوير الاداري والتدريب والتأهيل بما في ذلك تبسيط الاجراءات و- متابعة وتنسيق بعثات الموظفين. ز- الاشراف على السكن الوظيفي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك