المادة 16 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك.
ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظمة المعمول بها.
ج- الاشراف على دواوين الوزارة وطباعة الكتب الرسمية.
د- الأشراف على حفظ الملفات والوثائق والسجلات وإقتراح الخطط الكفيلة بذلك.
ه- اقتراح ومتابعة خطط التطوير الاداري والتدريب والتأهيل بما في ذلك تبسيط الاجراءات
و- متابعة وتنسيق بعثات الموظفين.
ز- الاشراف على السكن الوظيفي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026