المادة 17 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- الأشراف على جميع الشؤون المالية للوزارة وفق التشريعات المعمول بها.
ب- اعداد جدول تشكيلات الوظائف وموازنة الوزارة ومتابعة ذلك لدى الجهات ذات العلاقة.
ج- الاشراف على لوازم وتجيهز الوزارة.
د- الاشراف على الايرادات القنصلية وتطوير طرق ادئها والتأكد من ضبط سجلاتها وأيداعها.
ه- الاشراف على عمل الملحقين الماليين في خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026