المادة 17 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على جميع الشؤون المالية للوزارة وفق التشريعات المعمول بها. ب- اعداد جدول تشكيلات الوظائف وموازنة الوزارة ومتابعة ذلك لدى الجهات ذات العلاقة. ج- الاشراف على لوازم وتجيهز الوزارة. د- الاشراف على الايرادات القنصلية وتطوير طرق ادئها والتأكد من ضبط سجلاتها وأيداعها. ه- الاشراف على عمل الملحقين الماليين في خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك