المادة 14 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة وأعداد الردود والتعليقات المناسبة عليها.
ب- المساهمة في اعداد تصريحات وبيانات ومقابلات الوزير والأمين العام الصحفية.
ج- تزويد البعثات بما يلزم من المواد الأعلامية وبوجهة النظر الرسمية ازاء الأحداث المختلفة.
د- تنسيق عقد المؤتمرات الصحفية مع الجهات المختصة والأشتراك فيها.
ه- تحليل ما يراد اعلامياً من السفارات وتزويد اصحاب العلاقة بها.
و- إعداد النشرة الأعلامية الأسبوعية وتوزيعها في الداخل وتزويد البعثات الأردنية بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026