المادة 14 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: - ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة وأعداد الردود والتعليقات المناسبة عليها. ب- المساهمة في اعداد تصريحات وبيانات ومقابلات الوزير والأمين العام الصحفية. ج- تزويد البعثات بما يلزم من المواد الأعلامية وبوجهة النظر الرسمية ازاء الأحداث المختلفة. د- تنسيق عقد المؤتمرات الصحفية مع الجهات المختصة والأشتراك فيها. ه- تحليل ما يراد اعلامياً من السفارات وتزويد اصحاب العلاقة بها. و- إعداد النشرة الأعلامية الأسبوعية وتوزيعها في الداخل وتزويد البعثات الأردنية بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك