المادة 13 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: - ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف المكافأت المالية لهم. ب- العمل على انشاء مركز المعلومات وتطويره وأقتراح الوسائل المناسبة للأستفادة منه. ج- الاشراف على مكتبة الوزارة،ومكتبات السفارات، وتزويدها بالصحف والدوريات والكتب المتخصصة، وأعداد خطة وثائقية للأستفادة من هذا الجانب وأقتراح الوسائل الفنية والمالية والادارية اللازمة لتحقيق ذلك د- إعداد دليل شامل للدراسات البحثية وتكليف كل دبلوماسي باعداد البحوث والدراسات وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك